قال : لا يغسل ثوبه ولا رجليه ، ويصلي ولا بأس (1).
قال : وسألته عليهالسلام عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الارض وبقي نداه أيصلي فيه؟ قال : إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل ولا بأس (2).
5 ومنه ومن كتاب المسائل : قال : سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها؟ قال : لا حتى تغتسل منه (3).
قال : وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه؟ قال : إذا كان الخوان يابسا فلا بأس (4).
6 فقه الرضا : لا بأس أن تصلي في ثوب أصابه خمر ، لان الله حرم شربها ، ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابه ، وإن خاط خياط ثوبك بريقه وهوشارب الخمر ، إن كان يشرب غبا فلا بأس ، وإن كان مدمنا للشرب كل يوم فلا تصل في ذلك الثوب حتى يغسل ، ولا تصل في بيت فيه خمر محصور في آنية (5).
7 كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال : لا (6).
أقول : سيأتي بعض الاخبار المناسبة لهذا الباب في باب الاواني.
تبيين :
اعلم أن الخبر الاول يدل على جوازالصلاة في ثوب أصابته الخمر وظاهره الطهارة ، وإن أمكن أن تكون نجسة معفوا عنها ، وحمله القائلون بالنجاسة على التقية ، واورد عليه أنه لا تقية فيه إذ أكثر علماء العامة أيضا على نجاسة الخمر ، واجيب بأن التقية لعلها من السلاطين ، إذ سلاطين ذلك الوقت
____________________
(1) قرب الاسناد ص 83 ط حجر و 116 ط نجف.
(2) قرب الاسناد ص 119 ط نجف.
(3) قرب الاسناد ص 101 ط حجر ، المسائل في البحار ج 10 ص 269.
(4) قرب الاسناد ص 156 ط نجف.
(5) فقه الرضا ص 38.
(6) البحار ج 10 ص 269.




