مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 383

والثاني بأن المتبادر من الاجتناب من كل شئ الاجتناب عما يتعارف في الاقتراب منه ، مثلا المتعارف من اقتراب الخمر الشرب منه ، وفي اقتراب الميسر اللعب به ، وفي اقتراب الانصاب عبادتها ، فعلى هذا يكون الامر بالاجتناب عن الخمر المتبادر منه الاجتناب عن شربه ، لا الاجتناب من جميع الوجوه ، كما يقولون : إن «حرمت عليكم الميتة» لا إجمال فيه ، إذ المتبادر تحريم أكلها.

1 قرب الاسناد : عن أحمد بن عبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي أغسله أو اصلي فيه؟ قال : صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الاثر إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها (1).

2 علل الصدوق : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : قال بكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وأبوالصباح وأبوسعيد والحسن النبال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قالوا : قلنا لهما : إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها ، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ قال : نعم لا بأس بها ، إنما حرم الله أكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه (2).

بيان : الودك بالتحريك دسم اللحم ، ودهنه الذي يستخرج منه.

3 قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيبان الثوب قال : لا بأس به (3).

4 ومنه : باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مر في ماء مطر قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه ، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟

____________________

(1) قرب الاسناد ص 76 ط حجر ص 100 ط نجف.

(2) علل الشرايع ج 2 ص 46.

(3) قرب الاسناد ص 80 ط حجر ص 105 ط نجف.

الصفحة 96 من 383