فان قلت : هذا أيضا على إطلاقه غير مستقيم ، فان البئر يطهر بالنزح وهو غيرالماء؟ قلت : مطهر ماء البئر في الحقيقة ليس هو النزح ، وإنما هو الماء النابع شيئا فشيئا وقت إخراج الماء المنزوح ، فالاطلاق مستقيم.
فان قلت : الماء النجس يطهر بالاستحالة ملحا إذ ليس أدون من الكلب إذا استحال ملحا ، فقد طهر الماء غيره.
قلت : فقد عدم فلم يبق هناك ماء مطهر بغيره.
فان قلت : الماء النجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم وصار بولا فقد طهر الماء غير من الاجسام ، من دون انعدام.
قلت : كون المطهر له جوف الحيوان ممنوع ، وإنما مطهره استحالته بولا على وتيرة ما تلوناه عليك في استحالته ملحا.
فان قلت : الماء القليل النجس لو كمل كرا بمضاف لم يسلبه الاطلاق طهر عند جمع من الاصحاب ، فقد طهر الماء جسم مغاير له.
قلت : يمكن أن يقال بعد مماشاتهم في طهارته بالاتمام أن المطهر هنا هو مجموع الماء لا المضاف.
4 المعتبر : قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ ما إلا غير لونه أو طعمه أو ريحه (1).
السرائر : مثله ونقل أنه متفق على روايته (2).
5 دعائم الاسلام : عن علي عليهالسلام قال : من لم يطهره البحر فلا طهر له (3).
6 الهداية : للصدوق : الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.
____________________
(1) المعتبر : ص 9.
(2) السرائر ص 7 و 8.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 111.




