مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 383

3 الهداية : وأما الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ، مالم يكن مقداره مقدار درهم واف ، وهو ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه ، ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا تجوز الصلاة فيه قليلا كان أو كثيرا [ ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلي فيه قليلا كان أو كثيرا ] (1).

4 فقه الرضا عليه‌السلام : إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ، ما لم يكن مقداردرهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ، ومن البول والمنى قل أم كثر ، وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم.

وقد روي في المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك ، ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلا كان أم كثيرا (2).

5 وأروي عن العالم عليه‌السلام أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء ، و ما كان رشحا ، أقل من مقدار درهم ، جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من درهم غسل.

وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال : يجوز فيه الصلاة وأروي أنه لا يجوز.

6 وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث ، وأروي ليس دمك مثل دم غيرك ، ونروي قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لابد من غسله إذا علم به فاذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء ، فان تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع من الثوب غسله كله (3).

تحقيق وتفصيل : اعلم أن العفو عما دون الدرهم ، نقل جماعة من

____________________

(1) الهداية ص 15 وما بين العلامتين زيادة من المخطوطة.

(2) فقه الرضا ص 6. (3) فقه الرضا ص 41.

الصفحة 87 من 383