مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 77 من 383

النصوص المعتبرة ، وعمل القدمآء والمتأخرين بها لاوجه له ، وأما عدم جواز السجود عليها ، والصلاة فيها فسيأتي في محله.

5 السرائر : عن جامع البزنطي عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولايبيعها.

قال محمد بن إدريس : لا يلتفت إلى هذا الحديث ، لانه من نوادر الاخبار والاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غيرالباغي والعادي (1).

قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام مثله (2).

بيان : ما ذكره ابن إدريس هو المشهور بين الفقهاء وقال الشهيد الثاني رحمه‌الله في المسالك : الذي جوزوه من الاستصباح بالدهن النجس مختص بما إذا كان الدهن متنجسا بالعرض ، فلو كان نفسه نجاسة كأليات الميتة والمبانة من الحي لم يصح الانتفاع به مطلقا ، لا طلاق النهي عن استعمال المينة ، ونقل الشهيد عن العلامة رحمه‌الله جواز الاستصباح به تحت السماء ، ثم قال : و هوضعيف.

أقول : الجواز عندي أقوى ، لدلالة الخبر الصحيح المؤيد بالاصل على الجواز ، وضعف حجة المنع إذ المتبادر من تحريم الميتة تحريم أكلها كما حقق في موضعه ، والاجماع ممنوع والله يعلم.

6 كتاب المسائل (3) لعلى بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال :

____________________

(1) السرائر : 469.

(2) قرب الاسناد ص 115 ط حجر.

(3) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 255.

الصفحة 77 من 383