مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 76 من 383

نفي البأس بانتفاء تخوف سيلان الدم ، فلو كان مس تلك الاجزاء مقتضيا للتنجيس ولو على بعض الوجوه ، لم يحسن الاطلاق ، بل كان اللايق البيان كماوقع في خوف السيلان.

3 فقه الرضا : روي لا ينجس الماء إلا ذونفس سائلة أو حيوان له دم (1).

وقال : إن مس ثوبك ميتا فاغسل ما أصاب ، وإن مسست ميتة فاغسل يديك وليس عليك غسل ، وإنما يجب عليك ذلك في الانسان وحده (2).

بيان : قوله : «أوحيوان» الترديد باعتبار اختلاف لفظ الرواية ، و قوله عليه‌السلام : «فاغسل ما أصاب» يحتمل أن يكون المعنى فاغسل ما أصاب ثوبك من الميت من رطوبة أو نجاسة ، لكن قوله : «إن مسست ميتة» ظاهره وجوب غسل اليد مع اليبوسة ، أيضا كما اختاره العلامة ، ويمكن حمله على الرطوبة أو على الاستحباب مع اليبوسة.

4 المحاسن : عن ابن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود السباع قال : لابأس مالم يسجد عليها (3).

ومنه : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن جلود السباع ، فقال : اركبوا ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه (4).

بيان : الخبران يدلان على كون السباع قابلة للتذكية ، بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلدها لطهارته ، كماهو المشهور بين الاصحاب ، بل قال الشهيد ره أنه لا يعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليها ، سوى الكلب والخنزير واستشكال الشهيد الثاني رحمه‌الله وبعض المتأخرين في الحكم بعد ورود

____________________

(1) فقه الرضا ص 5

(2) فقه الرضا ص 18 س 3 و 36 متفرقا.

(3) المحاسن ص 629.

(4) المصدر نفسه ص 629.

الصفحة 76 من 383