مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 383

[ أبواب

النجاسات والمطهرات وأحكامها ] (1)

1

* (باب) *

* (نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحى والاجزاء) *

* (الصغار المنفصلة عن الانسان وما يجوز) *

* (استعماله من الجلود) *

1 قرب الاسناد : عن الطيالسى عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سأله سعيد الاعرج وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال : أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له ، فيبتاع للسراج ، فأما للاكل فلا وأما السمن إن كان ذائبا فهوكذلك وإن كان جامدا والفارة في أعلاه ، فيؤخذ ما تحتها وماحولها ، ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامدا (2).

2 ومنه باسناده عن على بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن حب دهن ماتت فيه فارة ، قال : لا تدهن به ، ولا تبعه من مسلم (3).

قال : وسألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه ، وهو في الصلاة ، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال : إن كان لا يجددما فلينزعه وليرم به وإن كان دمى فلينصرف (4).

قال : وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع الرأس الثالول أوينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ، ولا ينقض الوضوء (5).

____________________

(1) مابين العلامتين زيادة من المخطوطة.

(2) قرب الاسناد ص 60

(3) قرب الاسناد ص 112 ط حجر وص 150 ط نجف.

(4) قرب الاسناد ص 114 ط نجف.

(5) المصدر ص 115 ط نجف.

الصفحة 74 من 383