5
* (باب) *
* (سؤر مالا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الانسان) *
1 قرب الاسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير أيشرب منه ويتوضأ؟ قال : لا بأس به (1).
2 فقة الرضا : قال : إن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مالم يقع فيه كلب أو وزغ أو فارة (2).
وقال : سألت العالم عليهالسلام عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال : لا بأس ، ليس عليك أن تغسل (3).
بيان : في القاموس نخر ينخر وينخر نخيرا مد الصوت في خياشيمه ، والمنخر بفتح الميم والخاء وبكسر هما وبضمهما ، وكمجلس وملمول الانف.
3 كتاب المسائل بالاسناد المتقدم عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضأ للصلاة؟ قال : لا بأس (4).
نقل مذاهب لتوضيح المطالب اعلم أن في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة خلافا فذهب أكثر الاصحاب كالفاضلين والشهيدين وجمهور المتأخرين إلى طهارة سؤر كل حيوان طاهر ، وحكاه المحقق في المعتبر عن المرتضى في المصباح ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والنهاية إلا أنه استثنى في النهاية سؤرما أكل الجيف من الطير ، وذكر المحقق أن
____________________
(1) قرب الاسناد ص 84 ط حجر.
(2) فقه الرضا ص 5 ...
(3) فقه الرضا ص 288.
(4) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص




