واستعمل الباقي وقليله وكثيره بمنزلة واحدة.
وإن وقعت فيه عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان والجراد كل ماليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مات أولم يمت (1).
بيان : لعل صب الاكف محمول على الاستحباب لرفع استقذار النفس وأما تقليل أثر السم فتأثير مثل ذلك فيه محل تأمل ، ويحتمل أن يكون لمحض التعبد.
3 وروى هذا المضمون الشيخ في التهذيب (2) عن ، هارون بن حمزة الغنوى عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ ، فانه لا ينتفع بما يقع فيه.
وقال في حياة الحيوان : بنات وردان هي دويبة تتولد من الاماكن الندية وأكثر ما تكون في الحمامات والسقايات ، ومنها الاسود والاحمر والابيض والاصهب وإذا تكونت تسافدت وباضت بيضا مستطيلا.
4 نوادر الراوندى : عن عبدالواحد بن إسماعيل الرويانى عن محمد بن الحسن التيمى ، عن سهل بن أحمد الديباجى ، عن محمد بن محمدبن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال على عليهالسلام : مالا نفس له سائلة إذا مات في الادام فلا بأس بأكله (3).
____________________
(1) فقه الرضا : 5.
(2) التهذيب ج 1 ص 68 ، الاستبصار ج 1 ص 13.
(3) نوادر الراوندى ص 50.




