مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 70 من 383

4

* (باب) *

* (سؤر العظاية والحية والوزغ واشباهها) *

* (مما ليست له نفس سائلة) *

1 قرب الاسناد (1) وكتاب المسائل بالاسنادين المتقدمين عن على بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن العظاية والحية والوزغة تقع في الماء فلاتموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس.

قال : وسألته عن العقرب والخنفساء أشباههن تموت في الجرة أو الدن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس (2).

بيان : قال في القاموس : العظاية دويبة كسام أبرص انتهى ، ولعله نوع من الوزغ والمشهور بين الاصحاب كراهة سؤر الوزغ والعقرب ، وماماتتا فيه : وربما قيل بالمنع أيضا ، وقال في التذكرة : إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء وفيه قوة ، وقال الشيخ في النهاية : لايجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا ، وكذا قال الصدوق ره.

وأما الحية فقال الشيخ في النهاية وأتباعه بكراهة سؤرها ، وقيل : بعدم الكراهة لهذه الرواية.

وأما عدم نجاسة الماء بموت الخنفساء وأشباهها مما لا نفس له أي الدم الذي يسيل من العرق ، فقال في المعتبر : إنه لا ينجس بالموت عند علمائنا أجمع ، ونحوه قال في المنتهي.

2 فقه الرضا : إن وقع في الماء وزغ اهريق ذلك الماء ، وإن وقع فيه فارة أو حية اهريق الماء ، وإن دخل فيه حية وخرجت منه صبت من ذلك الماء ثلاث أكف

____________________

(1) قرب الاسناد ص 84 ط حجر وص 109 ط نجف.

(2) كتاب المسائل ج 10 ص 288 من البحار.

الصفحة 70 من 383