مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 65 من 383

مسحها ببعض الحيطان أو التراب.

وقال الشيخ في المبسوط : كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لايجب غسلها ، وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب (1) ولا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها ، كما اعترف به كثير من المحققين ، وقد ذكر العلامة في المنتهي استحبابه من ملاقاة البدن للكلب أو الخنزير باليبوسة ، بعد حكمه ، بوجوب الغسل ، مع كون الملاقاة برطوبة ، ثم ذكر الحجة على إيجاب الغسل ، وقال بعد ذلك : أما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الاصحاب ولم يثبت.

____________________

(1) المبسوط ج 1 ص 38 الطبعة الحديثة.

الصفحة 65 من 383