مسحها ببعض الحيطان أو التراب.
وقال الشيخ في المبسوط : كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لايجب غسلها ، وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب (1) ولا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها ، كما اعترف به كثير من المحققين ، وقد ذكر العلامة في المنتهي استحبابه من ملاقاة البدن للكلب أو الخنزير باليبوسة ، بعد حكمه ، بوجوب الغسل ، مع كون الملاقاة برطوبة ، ثم ذكر الحجة على إيجاب الغسل ، وقال بعد ذلك : أما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الاصحاب ولم يثبت.
____________________
(1) المبسوط ج 1 ص 38 الطبعة الحديثة.




