اقول : الظاهر أنه مبني على نجاسة تلك الابوال ، والنضح لمكان الشك كما مرفي الخامس.
العاشر بول البعير والشاة ذكرا في النهاية والذكرى لرواية عبدالرحمن ابن أبي عبدالله (1) قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصيبه أبوال البهايم أيغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والبغل والحمار ، وينضح بول البعير والشاة.
الحادي عشر الثوب يصيبه عرق الجنب ذكره في الكتابين وغير هما لرواية أبي بصير (2) قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب ، حتى يبتل القميص ، فقال : لا بأس وأن أحب أن يرشه بالماء فليفعل.
ولرواية علي بن أبي حمزة (3) قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ، قال : لا أرى به بأسا ، قال : إنه يعرق حتى لوشاء أن يعصره عصره ، قال : فقطب أبوعبدالله عليهالسلام في وجه الرجل فقال : إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.
وهما يدلان على استحباب الرش وإن احتمل الاخير الاباحة مماشاة للسائل ، حيث فهم عليهالسلام عنه الميل إلى التنزه عن العرق ، وهذا الاحتمال في الاول أبعد.
الثاني عشر ذوالجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء ، ذكره الشهيد في الذكرى لما رواه الكليني في الصحيح عن البزنطي (4) قال : سأل الرضا عليهالسلام
____________________
(1) المصدرج 1 ص 70.
(2) التهذيب ج 1 ص 76
(3) الكافى ج 3 ص 52 التهذيب ج 1 ص 76
(4) الكافى ج 3 ص 19 و 20.




