مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 383

أتصلح للصلاة قبل أن تغسل؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فتنضحه بالماء (1).

بيان : ظاهره نجاسة الفأرة وحمل الغسل والنضح في المشهور على الاستحباب.

فائدة

اعلم أن الاصحاب ذكروا في النضح مواضع : الاول بول الرضيع ، وهو على الوجوب ، الثاني ملاقاة الكلب باليبوسة استحبابا على المشهور ووجوباعلى بعض الاقوال كما عرفت ، الثالث ملاقاة الخنزير جافا استحبابا أو وجوبا كمامر ، الرابع حكى العلامة في المختلف عن ابن حمزة إيجاب رش الثوب من ملاقات الكافر باليبوسة ، ثم إنه استقرب الاستحباب.

وقال الشيخ في النهاية : إذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فارة أو وزغة وكان يابسا وجب أن يرش الموضع بعينه وإن لم يتعين رش الثوب كله ، وقال المفيد في المقنعة : وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير و كانا يابسين ، فليرش موضع مسهمامنه بالماء وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة وصرح سلا رفي رسالته بوجوب الرش من مماسة الكلب والخنزير والفارة و الوزغة وجسد الكافر باليبوسة ، وحكى المحقق في المعتبر : أن الشيخ قال في المبسوط : كل نجاسة أصابت الثوب وكانت يابسة لا يجب غسلها ، وإنما يستحب نضح الثوب.

قال في المعالم : ولا نعلم لاعتبار شئ من ذلك في غير الكلب والخنزير بالوجوب أو الاستحباب حجة سوى مارواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر وذكر هذه الرواية (2) وما رواه الشيخ أيضا في الصحيح (3) عن الحلبي قال : سألت

____________________

(1) قرب الاسناد ص 116 ط نجف.

(2) التهذيب ج 1 ص 74.

(3) التهذيب ج 1 ص 239.

الصفحة 60 من 383