[ 8 الهداية ] : فأما الماء الاجن والذي قدولغ فيه الكلب والسنور فانه لا بأس بأن يتوضأ منه ويغتسل ، إلا أن يوجد غيره فيتنزه عنه (1) بيان : لعل مراده من الذي ولغ فيه الكلب ما كان كرا.
9 قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام ، عن على عليهالسلام قال : لا بأس بسؤر الفار أن يشرب منه ويتوضأ (2).
10 ومنه : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الفارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل أن تموت؟ أيبيعه من مسلم؟ قال : نعم ، ويدهن به (3).
11 ومنه ومن كتاب المسائل : باسنادهما عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن ، أو لبن ، قال : إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه ، وإن كان أكثرا من ذلك فلا بأس بأكله ، إلا أن يكون صاحبه موسرا ، يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شئ (4).
قال : وسألته عن الفارة تصيب الثوب قال : إذا لم يكن الفارة رطبة فلا بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك والكلب بمثل ذلك (5).
بيان : قوله عليهالسلام : «ولكن ينتفع به» يدل على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس من غير تقييد بكونه تحت السماء ، وقد اعترف الاكثر بانتفاء المستند فيه ، وأما تجويز الاكل مع كثرة الدهن فلم أرقائلا به في الكلب ، وحمله
____________________
(1) الهداية : 13.
(2) قرب الاسناد ص 70 ط حجر وص 92 ط نجف.
(3) قرب الاسناد ص 84 ط حجر وص 150 ط نجف.
(4) قرب الاسناد ص 156 ط نجف ، والبحار ج 10 ص 261.
(5) قرب الاسناد ص 117 ط نجف.




