مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 383

الاكثر إلى غسله ثلاثا اولاهن بالتراب ، وقال في المقنعة : يغسل ثلاثا وسطاهن بالتراب ، ثم يجفف وقيل : إحداهن بالتراب ، وقال في الفقيه : يغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء كمافي الرواية ، وقال ابن الجنيد : يغسل سبعا إحداهن بالتراب.

ثم المشهور أن هذا الحكم مخصوص بالولوغ ، وهو شربه مما في الاناء بطرف لسانه ، قالوا : وفي معناه لطعه الاناء بلسانه ، فلو أصاب الاناء بيده أو برجله كان كغيرة من النجاسات ، وألحق في الفقيه بالولوغ الوقوع ، وذكروا أن هذا والتجفيف لا يعلم مستندهما وهما مصر حان في الفقه الرضوي إن أمكن الاستناد إليه في مثل هذا.

4 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال : ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس (1).

5 كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته ، قال : فليمض فلا بأس وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (2).

قال : وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أوالسمن أيؤكل؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي (3)

بيان : قال في المعالم بعد إيراد الجزء الاول من هذه الرواية : الظاهر من الرواية عدم استناد الحكم إلى النجاسة ، فبتقدير الوجوب يكون تعبدا ، وذلك لانه أمر فيها بالمضى في الصلاة إذا كان قد دخل فيها وظاهره نفي التنجيس.

____________________

(1) قرب الاسناد ص 94 ط حجر.

(2) البحار ج 10 ص 256.

(3) كتاب المسائل البحار ج 10 ص 261.

الصفحة 55 من 383