مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 383

2

*(باب)*

* (سؤر الكلب والخنزير والسنور والفارة) *

* (وأنواع السباع وحكم ما لاقته) *

* (رطبا أو يابسا) *

1 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام : قال : سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال : نعم ينضحه بالماء ، ثم يصلي فيه (1).

بيان : المشهور بين الاصحاب استحباب النضح مع ملاقات الكلب والخنزير يابسا ، وقال في المعتبر : إنه مذهب علمائنا أجمع ، ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب الرش أخذا بظاهرالامر وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة ، والصدوق في كتابه وهو أحوط.

2 الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمدبن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تنزهوا من قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء (2).

3 فقه الرضا : إن وقع كلب في الماء أو شرب منه اهريق الماء ، وغسل الاناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف.

بيان : اختلف الاصحاب في كيفية تطهير الاناء من ولوغ الكلب ، فذهب

____________________

قرب الاسناد ص 117 ط نجف وص 89 ط حجر.

(2) الخصال ج 2 ص 164.

الصفحة 54 من 383