مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 383

الحوض ، والضمير في قوله عليه‌السلام : «إلا أن يغتسل وحده» يجوز عوده إلى النصراني أي إلا أن يكون قد اغتسل من ذلك الحوض قبل المسلم فيغسله المسلم باجراء المادة إليه حتى يطهر ، ثم يغتسل منه ، ويمكن عوده إلى المسلم أي إلا أن يغتسل المسلم من ذلك الحوض بعد النصراني.

وبعض الاصحاب علل منعه عليه‌السلام من اغتسال المسلم مع النصراني في هذا الحديث بأن الاغتسال معه يوجب وصول ما يتقاطر من بدنه إلى بدن المسلم ، وفيه أن هذا وحده لا يقتضي تعين الغسل بغيرماء الحمام ، وإنما يوجب تباعد المسلم عنه حال غسله ، انتهى.

والرابع ظاهره طهارتهم إلا أن يحمل على مابعد الغسل ، ولا استبعاد كثيرا في مثل هذا السؤال إذ لا يبعد مرجوحية الشرب من إناء شربوا منه ، وإن كان بعد الغسل ، والدورق الجرة ذات العروة ، ذكره الفيروز آبادي.

والخامس ظاهره نجاستهم ، ومع ذلك إما محمول على العلم بملاقاتهم بالرطوبة مع السجود عليها ، أو بناء على تغليب الظاهر على الاصل ، ويمكن حمله على الاستحباب ، فلا يدل على نجاستهم.

18 دعائم الاسلام : سئل جعفر بن محمد عليه‌السلام عن ثياب المشركين يصلى فيها؟ قال : لا (1).

ورخصوا عليهم‌السلام في الصلاة في الثياب التي تعملها المشركون مالم يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة (2).

19 الهداية : لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولدا الزنا والمشرك ، وكل من خالف الاسلام (3).

____________________

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 117.

(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 118.

(3) الهداية : 14.

الصفحة 52 من 383