17 كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن أهل الذمة أنأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير؟ قال : لا ، ولا في آنية الذهب والفضة (1).
قال : وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضؤ منه للصلاة؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه (2).
وسألته عن النصراني واليهودي : يغتسل مع المسلمين في الحمام؟ قال : إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل (3).
وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب مع الدورق (4) أيشرب منه المسلم؟ قال : لا بأس (5).
وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟ قال : لا يصلى عليها (6).
توضيح : الجواب الاول على الطهارة أدل منه على النجاسة ، وكذا الجواب الثاني إلا أن يحمل الاضطرار على التقية أو لغيره الطهارة كالشرب ، لكنه بعيد ، وربما يحمل الوضوء على إزالة الوسخ وهو أبعد.
وأما الثالث فقال الشيخ البهائي زاد الله في بهائه : كان الكلام إنما هو في اغتسال النصراني مع المسلم من حوض الحمام الناقص من الكر المنسد المادة لتنجسه بمباشرة النصراني له.
وقوله عليهالسلام : «اغتسل بغير ماء الحمام» يراد به غير مائه الذي في ذلك
____________________
(1) البحارج 10 ص 268.
(2 و 3) كتاب المسائل البحار ج 10 ص 278.
(4) الدورق الابريق الكبير له عروتان بلا بلبلة.
(5) المصدر ج 10 ص 278.
(6) المصدر ج 10 ص 288.




