مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 383

الجامدة ، فيكون غسل اليد على الاستحباب.

قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفارإلى طعامه فيأكل معه ، فاذا دعاه فليأمره بغسل يديه ، ثم يأكل معه إن شاء ، وقال المفيد : لا يجوز مؤاكلة المجوس ، وقال ابن البراج : لا يجوز الاكل والشرب مع الكفار ، وقال ابن إدريس : قول شيخنا في النهاية رواية شاذة (1) أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا ، وهذه الرواية مخالفة لاصول المذهب ، ثم قال : والمعتمد ما اختاره ابن إدريس ، ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة ، كالفواكه اليابسة والثمار والحبوب.

12 المحاسن : عن علي بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعا ، عن زكريا بن إبراهيم قال : كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن أهل بيتي على النصرانية ، فأكون معهم في بيت واحد فآكل في آنيتهم؟ فقال لي : يأكلون لحم الخنزير؟ قلت : لا ، قال : لابأس (2).

13 ومنه : عن أبيه ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ، فآكل من طعامهم؟ قال : لا (3).

14 ومنه : عن عدة من أصحابه ، عن العلاء ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن آنية أهل الذمة : فقال : لا تأكلوا فيها إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير (4).

15 ومنه : عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام

____________________

(1) كثيرا ما ينقد ابن ادريس فتاوى الشيخ شيخ الطائفة لما لا يعلم وجه الحق في فتواه.

(2 و 3) المحاسن ص 453.

(4) المحاسن ص 454.

الصفحة 49 من 383