مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 383

[ الاخبار ]

1 المحاسن : عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لابأس بكواميخ المجوس ، ولابأس بصيدهم للسمك (1).

بيان : الظاهر أن المراد بالكواميخ ما يعملونه من السمك ، ويمكن حمله على ما إذاعلم إخراجهم له من الماء ولم يعلم ملاقاتهم ، وإن بعد.

2 ومنه : عن أبيه وغيره ، عن محمد بن سنان ، عن أبى الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : «وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم» قال : الحبوب والبقول (2).

3 ومنه : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن مروان ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن طعام أهل الكتاب مايحل منه؟ قال : الحبوب (3).

ومنه : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (4).

4 ومنه : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبدالله بن

____________________

الشيطان فاجتنبوه «فبعد ما أثبت لها عنوان الرجس فرع عليه وجوب الاجتناب كما فرع طرد المشركين من المسجد الحرام بعد ما أثبت لهم عنوان النجس ، فكل ما كان رجسا بتسمية القرآن كان واجب الاجتناب ، وهو عبارة اخرى عن النجاسة ، فيثبت نجاسة المنافقين اذا كانوا معلومين بالنفاق ، والنفاق ابطان الكفر ، فيكون الكافر نجسا ، وهكذا يصح الاستدلال بقوله تعالى : « إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس » المائدة : 90 ، حيث علل الحرمة بكون المذكورات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجسا.

(1) المحاسن ص 454

(2) المصدر نفسه ص 454 وص 584.

(3 4) المحاسن ص 455.

الصفحة 45 من 383