مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 383

وقال : في المختلف بعد حكاية كلام ابن الجنيد : إن قصد بذلك الدم النجس ، وأن تلك الازالة تطهره فهو ممنوع ، وإن قصد إزالة الدم الطاهر كدم السمك وشبهه أو إزالة النجس مع بقآء المحل على نجاسته فهو صحيح ، انتهى.

أقول : يحتمل أن يكون المراد زوال عين الدم باطن الفم ، فانه لا يحتاج إلى الغسل على المشهور ، كما سيأتي ، ونسب التطهير إلى البصاق لانه تصير سببا لزوال العين أو إزالة عين الدم المعفو عن الثوب والبدن قليلا للنجاسة وهو قريب من الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين ، لكن التعبير بهذا الوجه أحسن كما لا يخفي.

[ 2 الهداية (1) لا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة ويغتسل به من الجنابة ] (2).

____________________

(1) زيادة عن النسخة المخطوطة.

(2) الهداية ص 13.

الصفحة 41 من 383