7
* (باب) *
* (المضاف وأحكامه) *
1 فقه الرضا : كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به ويجوز شربه مثل ماء الورد ، وماء القرع ، ومياه الرياحين والعصير ، والخل ، ومثل ماء الباقلى وماء الخلوق وغيره ، مما يشبهها ، وكل ذلك لا يجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب (1).
بيان : جمهور الاصحاب على أن الماء المضاف لا يرفع الحدث ، بل ادعى عليه الاجماع جماعة ، وخالف في ذلك الصدوق رحمهالله فقال في الفقيه : (2) ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة ، والاستياك بماء الورد (3) وحكى الشيخ
____________________
(1) فقه الرضا ص 5
(2) الفقيه ج 1 ص 6 ط نجف.
(3) روى الكلينى في الكافى ج 1 ص 73 وج 1 ص 22 ط حجر عن على بن محمد عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبى الحسن عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال : لا بأس بذلك ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 62 ، ثم قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذى وقع فيه الورد ، فان ذلك يسمى ماء ورد ، وان لم يكن معتصرا منه.
أقول : ماء الوردانما يعمل من ماء كثيريلقى فيه ورق الاوارد ثم يغلى تحته فيعلو البخار وبعد ما يصيرماء يجرى من الانبيق إلى الظروف ، فان كان الاعتبار بحقيقة المائية فلا بأس به فانه ماء حقيقة قد اختلط به عناصر الورد ، فزاده بهاعا ، كما قد يختلط به عناصر الجيفة فينتن ، ولا يخرجه عن كونه ماء ، أو يختلط به غير ذلك من العناصر و الاملاح كماء البحر الاجاج المنتن أو ماء الكبريت ، وان كان الاعتبار بعنوان اللفظ واطلاق




