مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 375 من 383

التيمم لفقد النص ، وجعل الشيخ في الخلاف والمبسوط الجمع بين التيمم و غسل الباقي أحوط.

التاسع إذا زال العذر لم تجب إعادة الصلاة إجماعا وهل تجب إعادة الوضوء فيه خلاف ، واختار العلامة والمحقق والشيخ الاعادة ، وهو أحوط ، وإن كان العدم أقوى.

وإنما أطنبنا الكلام في هذه المسألة لكثرة احتياج الناس إليها ، وعدم اتساقها في كلام القوم.

10 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ، عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البول والتقطير فقال : إذانزل من الحبايل ونشف الرجل حشفته واجتهد ، ثم إن كان بعد ذلك شئ فليس بشئ.

بيان : ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء ، ويحتمل أن يكون حكم صاحب السلس ، فيدل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة له ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، وذهب في الخلاف إلى أنه يتوضأ لكل صلاة ، وتبعه أكثر المتأخرين ، واستقرب العلامة في المنتهى أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد وبين المغرب والعشاء بوضوء واحد ، وعليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك ، والاول لايخلو من قوة ، والثاني أحوط ، وعلى أي حال لو كان له فترة يمكنه الصلاة فيها لابد من إيقاعها فيها.

الصفحة 375 من 383