مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 383

بغسل الصحيح ، والاخر الانتقال إلى التيمم ، وإن لم يتمكن من وضع الخرقة والمسح عليها فالحكم الانتقال إلى التيمم ، ومنه يعلم حال ما إذا كان في موضع المسح ، وإن كانا في غيرأعضاء الطهارة ، لكن لا يمكن وصول الماء بسببهما إلى أعضاء الطهارة فينتقل إلى التيمم ويفهم من بعض كلماته التخيير بين الوضوء والتيمم في بعض الصور.

وقال الشيخ ره في المبسوط في بحث الوضوء : إن كان على أعضاء الوضوء جبائر أو جرح أوما أشبههما ، وكانت عليه خرقة مشدودة ، فان أمكنه نزعها نزعها ، وإن لم يمكن مسح على الجبائر ، سواء وضعت على طهر ، أوغير طهر ، والاحوط أن يستغرق جميعه ، وقال أيضا : ومتى أمكنه غسل بعض الاعضاء و تعذر في الباقي غسل ما يمكنه به غسله ، ومسح على حايل مالا يمكنه غسله ، وإن أمكنه وضع العضو الذي عليه الجباير في الماء وضعه فيه ، ولا يمسح على الجباير.

ثم قال في بحث التيمم : ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته مالا ضرر عليه ، والباقي عليه حراج أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه ، جازله التيمم ، ولايجب عليه غسل الاعضاء الصحيحة ، وإن غسلها وتيمم كان أحوط سواء كان أكثرها صحيحا أو عليلا ، وإذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة ، ولا يقدر على غسلها لالم فيه ، أو قرح أو جراح ، تيمم وصلى ، ولا إعادة عليه انتهى.

وكلامه يحتمل ضربين من التأويل : أحدهما أن يخص الحكم الاول بما يكون عليه خرقة مشدودة ، والثاني بما لا يكون عليه خرقة ، وثانيهما بالتخيير بين الوضوء والتيمم كمايشعر به قوله : « جازله التيمم ».

وقال في النهاية في بحث الوضوء : فان كان على أعضاء طهارة إنسان جباير أو جرح أو ما أشببهمما ، وكان عليه خرق مشدودة ، فان أمكنه نزعها وجب عليه أن ينزعها ، وإن لم يمكنه مسح على الخرقة ، وإن كان جراحا غسل ما حولها ، و ليس عليه شئ ، وقال في التيمم : المجروح وصاحب القروح والمكسور و

الصفحة 370 من 383