مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 383

تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال : يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء (1).

8 ومنه : عن عبدالاعلى مولى آل سام قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنه عثربي فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء للصلاة؟ قال : فقال عليه‌السلام : تعرف هذا وأشباهه في كتاب الله تبارك وتعالى «ما جعل عليكم في الدين من حرج» (2).

بيان : رواه في التهذيب (3) بسند حسن وزاد في آخره «امسح عليه» ويدل على جواز الاستدلال بأمثال تلك العمومات ، وعلى أنه يفهم بعض القرآن غيرهم ثم الظاهر أن المراد بالظفر ظفر الرجل لا اليد ، بقرينة العثر ، فيدل على وجوب استيعاب الرجل بالمسح طولا وعرضا ، ويمكن أن يقال : لعله انقطع جميع أظفاره ، أو المعنى أن استحباب الاستيعاب يحصل بالمسح عليه ، وحمل المسح على المسح على البقية بعيد.

ويمكن أن يكون المراد ظفر اليد ، فان العثر قد يصير سببا لذلك إذا انجر إلى السقوط كما فهمه المحقق التستري ره حيث قال : الظاهر على القول بأنه لا يجب مسح جميع ظهراليد في التيمم أن الاحوط أن يجمع مع هذا الوضوء تيمما.

9 كتاب المسائل لعلي بن جعفر : عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال : لا يصلح حتى تمسح

____________________

(1) تفسير العياشى ج 1 ص 236 وبعده : قلت فان كان في برد يخاف على نفسه اذا أفرغ الماء على جسده؟ فقرأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله «ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما».

(2) تفسير العياشى ج 1 ص 302 والاية في سورة الحج : 78.

(3) التهذيب ج 1 ص 103.

الصفحة 367 من 383