واحدة (1).
توضيح ذهب جماعة من الاصحاب منهم الشهيد في الذكرى والدروس إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي ، يتواتر بوله ، إذا غسله في النهار مرة واحدة واحتجوا بهذه الرواية ، وفي الفقيه (2) «ثم ينضح ثوبه» ويمكن حمله على ما إذا لم يعلم أنه بول كما هوالغالب في أحوالهم ، فيحمل النضح على الغسل.
ثم اعلم أن التوضأ هنا يحتمل الوضوء المصطلح والاستنجاء.
5 فقه الرضا : قال عليهالسلام : إن كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل ولم يؤذك فحلها واغسلها ، وإن أضرك حلها فامسح يدك على الجباير والقروح ، ولا تحلها ، ولا تعبث بجراحتك.
وقد نروي في الجباير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يغسل ماحولها (3).
بيان : هذا الكلام كله مع الرواية بهذا الوجه مذكور في الفقيه بتبديل صيغ الخطاب بالغيبة (4) وظاهره القول بالتخيير.
6 الاختصاص : عن عبدالله رحمهالله عن أحمد بن علي بن شاذان عن محمد بن علي بن الفضل الكوفي ، عن الحسين بن محمد بن الفرزدق ، عن محمد بن علي بن عمرويه ، عن الحسن بن موسى ، عن محمد بن عمر الانصاري ، عن معمر عن أبيه ، عن عبدالله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا توضأ للصلاة حرك خاتمه ثلاثا (5).
7 العياشى : عن إسحاق بن عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين ، عن الحسن بن زيد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليهالسلام قال : سألت رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الجباير
____________________
(1) قرب الاسناد ص 178 ط نجف.
(2) الفقيه ج 1 ص 43.
(3) فقه الرضا ص 1.
(4) الفقيه ج 1 ص 28.
(5) الاختصاص : 160 ذيل حديث ابن دأب.




