مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 383

10

* (باب) *

* (حكم صاحب السلس والبطن ، وأصحاب) *

* (الجباير ووجوب ازالة الحايل عن الماء) *

1 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لايدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا؟ كيف يصنع؟ قال : إذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ (1).

قال : وسألته عن المرأة عليها السوار والدملج بعضدها وفي ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت واغتسلت؟ قال : تحركه حتى يجري الماء تحته أو تنزعه (2).

بيان : قوله عليه‌السلام : «إذا علم» يدل على أنه مع الشك بل مع ظن عدم وصول الماء لا يجب الاخراج ، ولم يقل به ظاهرا أحد إلا أن يحمل العلم على الاحتمال بقرينة السؤال الثاني ، والسوار بالكسر من حلية اليد معروف ، والدملج بالدال واللام المضمومتين شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها ، و يسمى المعضد.

2 كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الاقطع اليد والرجل قال : يغسلهما.

بيان : اعلم أن قطع اليد إما أن يكون من تحت المرفق فيجب غسل الباقي

____________________

(1 و 2) قرب الاسناد ص 83 ط حجر وص 108 ط نجف.

الصفحة 364 من 383