مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 360 من 383

إذاتوضأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : يجزيه أن يبله من بعض جسده (1).

بيان : حمل على تحقق الجريان بالمسح.

4 قرب الاسناد : عن محمد بن الخالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يبول وينتفض ويتوضأ ثم يجد البلل بعد ذلك؟ قال : ليس ذلك شيئا إنما ذلك من الحبايل (2).

بيان : الظاهر أن الانتفاض كناية عن الاستبراء ، ويحتمل الاستنجاء ، قال في النهاية : فيه أبغني أحجارا أستنفض بها ، أي أستنجي بها ، وهو من نفض الثوب لان المستنجي ينفض عن نفسه الاذى بالحجر ، أي يزيله ويدفعه ، ومنه حديث ابن عمر أنه كان يمر بالشعب من مزدلفة فينتفض ويتوضأ ومنه الحديث اتي بمنديل فلم ينتفض به أي لم يتمسح به

5 كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتوضأ ثم يرى البلل على طرف ذكره فقال : يغسله ولا يتوضأ.

بيان : لعل الغسل محمول على الاستحباب.

6 فقه الرضا : قال عليه‌السلام : إن وجدت بلة في أطراف إحليلك وفي ثوبك بعد نتر إحليلك وبعد وضوئك فقد علمت ما وصفته لك من مسح أسفل انثييك ونتر إحليلك ثلاثا فلا تلتفت إلى شئ منه ، ولا تنقض وضوءك له ، ولا تغسل منه عنه ثوبك ، فان ذلك من الحبايل والبواسير ، فان شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث فتوضأ ، وإن شككت في الحدث وكنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين ، إلا أن تستيقن ، وإن كنت على يقين من الوضوء و الحدث ولاتدري أيهما سبق فتوضأ ، وإن توضأت وضوء تاما وصليت صلاتك أولم تصل ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث ، فليس عليك وضوء ، لان اليقين لا ينقضه الشك (3).

____________________

(1) العيون ج 2 ص 22.

(2) قرب الاسناد ص 60 ط حجر.

(3) فقه الرضا ص 1.

الصفحة 360 من 383