مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 383

9

* (باب) *

* (من نسى أوشك في شئ من أفعال الوضوء) *

* (ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة) *

* (والعكس ومن يرى بللا بعد الوضوء) *

* (وقد أوردنا بعض أحكام البلل في باب الاستنجاء) *

1 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره ، قال : يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها (1).

قال : وسألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا؟ قال : إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك (2).

قال : وسألته عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا؟ هل عليه وضوء؟ قال : إذا شك فليس عليه وضوء (3).

بيان : قوله : «ولا يعيد وضوءشئ غيرها» أي مما تقدم ، مع الحمل على عدم الجفاف ، ويمكن أن يقال : المراد بالوضوء الغسل وهوأقرب إلى المعنى اللغوي فلا يحتاج إلى القيد الاول ، وربما يحمل على التقية لموافقته لمذاهبهم ، قوله عليه‌السلام : «انصرف وتوضأ» لعله محمول على الاستحباب بقرينة

____________________

(1 و 2) قرب الاسناد ص 108 ط نجف ص 83 ط حجر.

(3) قرب الاسناد ص 109 ط نجف ص 83 ط حجر.

الصفحة 358 من 383