مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 350 من 383

بيان : قوله : «فمن تركه» أي استخفافا أو ترك القول به وأنكره.

6 كتاب سليم بن قيس : عن أمير المؤمنين عليه‌السلام فيما عد من بدع عمر قال : وفي تغييره صاع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومده ، وفيهما فريضة وسنة ، فما كانت زيادته إلا سوءا لان المساكين في كفارة اليمين والظهار بهمايعطون ، وما يجب في الزرع ، وقدقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا ، لا يحولون بينه وبين ذلك لكنهم رضوا وقبلوا ما صنع الحديث (1).

7 معانى الاخبار للصدوق : عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد معا عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار معا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن علي بن محمد ، عن رجل ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام : الغسل صاع من ماء ، والوضوء مد ، وصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق والدانق ستة حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره (2).

بسط كلام لابد منه في تحقيق المقام اعلم أن الاخبار اختلفت في تحديد الصاع والمد ، ونقلوا الاجماع من الخاصة والعامة على أن الصاع أربعة أمداد ، والمشهور أن المد رطلان وربع بالعراقي ، فالصاع تسعة أرطال به ، والمد رطل ونصف بالمدني فالصاع ستة أرطال به ، بل الشيخ ادعى عليه الاجماع ، وذهب ابن أبي نصر من علمائنا إلى أن المد رطل وربع ، والرطل العراقي على المشهور أحد وتسعون مثقالا ، ومائة وثلاثون درهما ، لانهم اتفقوا على أن عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل ، والمثقال الشرعي هو الدينار الصيرفي المشهور ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، والدرهم على المشهور ستة دوانيق ، والدانق وزن ثمان حبات من أوسط

____________________

(1) كتاب سليم ص 119 ط نجف.

(2) معانى الاخبار ص 249.

الصفحة 350 من 383