مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 383

الحسن عليه‌السلام على يد أبي » جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدينة ، وبعضهم يقول : بصاع العراق ، فكتب إلى : الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال : وأخبرني فقال : بالوزن يكون ألفا ومائة وسبعين وزنا (1)

3 ومنه : بهذا الاسناد ، عن الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن أبي القاسم الكوفي أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال : أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبدالله وقال : أعطانيه أبوعبدالله عليه‌السلام وقال : هذا مد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد ، وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا (2).

بيان : في القاموس عير الدنانير وزنها واحدا بعد واحد.

4 تحف العقول : عن أبي محمد عليه‌السلام قال : من تعدى في الوضوء كان كناقصه (3).

5 فقه الرضا : قال : يجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به على وجهك وذراعيك ، أقل من ربع مد وسدس مدأيضا ويجوز أكثر من مد وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء وأكثرها في الجنابة صاع ، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء إنما هو تأديب وسنن حسنة وطاعة آمر لمأمور ليثيبه عليه ، فمن تركه فقد وجب له السخط ، فأعوذ بالله منه (4).

وقال عليه‌السلام : أدنى مايجزيك من الماء ماتبل به جسدك مثل الدهن ، وقد اغتسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعض نسائه بصاع من ماء (5).

____________________

(1) معانى الاخبارص 249 ، ورواه في العيون ج 1 ص 309 و 310.

(2) المصدر نفسه.

(3) تحف العقول ص 520 ط الاسلامية.

(4) فقه الرضا ص 3.

(4) فقه الرضا ص 4.

الصفحة 349 من 383