مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 339 من 383

لكل صلاة (1).

ومنه : عن أبيه ، عن صفوان ، عن معلى بن عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السواك بعد الوضوء؟ فقال : الاستياك قبل أن يتوضأ ، قلت : أرأيت إن نسي حتى يتوضأ؟ قال : يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات (2).

بيان : يشكل الاستدلال به على استحباب تثليث المضمضة مطلقا.

13 المحاسن : عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : إذا توضأ الرجل وسوك ثم قام فصلى وضع الملك فاه على فيه ، فلم يلفظ شيئا إلا التقمه ، وزاد بعضهم : فان لم يستك قام الملك جانبا يستمع إلى قراءته (3).

بهذا الاسناد عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك (4)

مكارم الاخلاق : عن الباقر والصادق عليهما‌السلام مثله (5).

14 المحاسن : عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : صلاة ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير سواك (6).

15 المكارم : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا لبستم وتوضأتم فابدؤا بميانكم (7)

16 مصباح الشريعة : قال الصادق عليه‌السلام : إن أردت الطهارة والوضوء

____________________

(1 4) المحاسن ص 561.

(5) مكارم الاخلاق ص 53.

(6) المحاسن ص 562. (7) مكارم الاخلاق 117.

الصفحة 339 من 383