مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 383

ورود النجاسة على الماء القليل ، وورود الماء على النجاسة.

3 الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : المضمضة والاستنشاق سنة ، وطهور للفم والانف (1).

4 مجالس ابن الشيخ : بالسند المتقدم فيما كتب أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى محمد بن أبي بكر : وانظر إلى الوضوء فانه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثا ، واغسل وجهك ثم يدك اليمنى ، ثم اليسرى ثم امسح رأسك ورجليك ، فاني رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصنع ذلك واعلم أن الوضوء نصف الايمان (2)

بيان : قد مر أن هذاسند تثليث المضمضة والاستنشاق ، لكن رأيت في كتاب الغارات هذا الخبر ، وفيه تثليث غسل ساير الاعضاء أيضا ، وهذا مما يضعف الاحتجاج.

5 العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عمن أخبره ، عن أبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنهما قالا : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء لانهما من الجوف (3).

بيان : يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أن المضمضة والاستنشاق ليسا بفرض ولا سنة والمعروف بين الاصحاب استحبابهما ، واول بأنهما ليسا من فرايض الوضوء ، ويمكن أن يكون المراد أنهما ليسامن الاجزاء المسنونة بل من السنن المتقدمة على الوضوء كالسواك.

____________________

(1) الخصال ج 2 ص 156.

(2) أمالى الطوسى ج 1 ص 29.

(3) علل الشرايع ج 1 ص 271

الصفحة 334 من 383