مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 383

5

* (باب) *

* (البعد بين البئر والبالوعة) *

1 قرب الاسناد : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن البئر يتوضأ منها القوم وإلى جانبها بالوعة؟ قال : إن كان بينهما عشرة أذرع ، وكانت البئر التي يستقون منها يلي الوادى فلا بأس (1).

توضيح وتنقيح : اعلم أن المشهور أن البئر لا تنجس بالبالوعة ، وإن تقاربنا ، إلا أن يعلم وصول نجاستها إلى الماء بناء على القول بالانفعال أو بتغيره بناء على عدمه ، ثم المشهور استحباب التباعد بينهما بمقدار خمس أذرع إن كانت البئر فوق البالوعة ، أو كانت الارض صلبة ، وإلافسبع ، ومنهم من اعتبر الفوقية بحسب الجهة على أن جهة الشمال أعلى فحصلت الفوقية والتحية والتساوي بحسب الجهة ، ومنهم من قسم التساوي إلى الشرقية والغربية فتصير أقسام المسألة باعتبار صلابة الارض ورخاوتها ، وكون البئر أعلا بسب القرار أو أسفل أو مساويا ، وكونها في جهة المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال أربعا وعشرين : فمنهم من قال : إذا كانت البئر فوق البالوعة جهة أو قرارا أو كانت الارض صلبة فخمس وإلا فسبع ومنهم من عكس وقال : إذا كانت البئر تحت البالوعة جهة أو قرارا أو كانت الارض رخوة فسبع وإلا فخمس ، والفرق بين التعبيرين ظاهر ، إذ التساوي في أحدهما ملحق بالخمس ، وفي الاخر بالسبع.

وخالف ابن الجنيد المشهور واختلف النقل عنه فالمشهور أنه يقول : إن

____________________

(1) قرب الاسناد ص 16 ط حجر وص 24 ط نجف.

الصفحة 31 من 383