ولم اجبه فيما سألني من امور دينه ودنياه ، فقد جفوته ، ولست برب جاف (1).
19 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه أنه سأله عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الالواح الصحيفة ، وهو على غير وضوء؟ قال : لا (2).
بيان : ظاهره عدم جواز كتابة القرآن بغير وضوء ، ولم يقل به أحد ، و إنما اختلفوا في المس كما عرفت ، وربما يستدل له بهذا الخبر بالطريق الاولى أو لان ، العلة فيه استلزامه اللمس ، وكلاهما في محل المنع ، ويمكن حمله على الكراهة ، لورود رواية معتبرة بتجويز كتابة الحائض التعويذ الذي لا ينفك غالبا عن الايات وإن كان الاحوط الترك لصحة الرواية في ساير الكتب (3).
20 مجمع البيان : عن الباقر عليهالسلام في قوله تعالى : «لا يمسه إلا المطهرون» (4) قال : من الاحداث والجنابات ، وقال : لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف (5).
21 مجالس الصدوق (6) والعلل : عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام قال : ياعلي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا و أنت على وضوء ، فانه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد (7) 2 المحاسن : عن أبيه ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أول صلاة صلاها رسول الله صلىاللهعليهوآله في السماء بين يدي الله تبارك
____________________
(1) ارشاد القلوب ص 73.
(2) راجع البحار ج 10 ص 277.
(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 35 ط حجر.
(4) الواقعة : 79.
(5) مجمع البيان ج 9 ص 226.
(6) أمالى الصدوق ص 339 وتمام الحديث في ج 103 ص 280 283 راجعه ان شئت.
(7) علل الشرائع ج 2 ص 203.




