فيه إذا لم يجد الماء الطاهر التيمم بالتراب من الصعيد الطيب (1).
54 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين أن الوضوء لا يجب إلا من حدث ، وأن المرء إذاتوضأ على بوضوئه ذلك ماشاء من الصلوات مالم يحدث ، أوينم أو يجامع أويغم عليه أو يكون منه مايجب منه إعادة الوضوء (2).
55 نوادر الراوندى : عن عبد الواحد بن إسماعيل ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى ابن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قالت عائشة : لان شلت يدي أحب إلى من أن أمسح على الخفين (3).
وبهذا الاسناد قال : نشد عمر بن الخطاب من رأى رسول الله صلىاللهعليهوآله مسح على خفية إلا قام فقام ناس من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله فشهدوا أنهم رأوا رسول الله صلىاللهعليهوآله مسح على الخفين ، فقال علي عليهالسلام : أقبل نزول المائدة أم بعده؟ قالوا لا ندري ، فقال علي عليهالسلام : ولكني أدري إنه لما نزل سورة المائدة رفع (4) المسح فلان أمسح على ظهر حمارأحب إلى من أن أمسح على خفي (5).
56 مجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن محمد بن صدقة ، عن الكاظم ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنا أهل بيت لا نمسح على خفافنا (6).
____________________
(1) تفسير النعمانى المطبوع في البحار ج 93 ص 28.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 101.
(3) نوادر الراوندى ص 50 ، وفيه «لئن تبتريدى».
(4) في المصدر المطبوع : رفع المسح ووضع الغسل ، وفى كتاب الجعفريات على ما في المستدرك ج 1 ص 49 «رفع المسح ورفع الغسل» والمراد واضح.
(5) نوادر الراوندى ص 46.
(6) أمالى الطوسى ج 2 ص 260.




