مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 383

الوجه واليدين ، لانه يعلق ببعض اليد دون بعض ، وربما يقال : إنه تعليل لقوله : «قال بوجوهكم» وهو قريب من الثاني.

وسيأتي تمام القول في ذلك في تفسير آية التيمم إنشاء الله.

46 العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : من تعدى في الوضوء كان كناقضة (1).

بيان : «كناقضة» في بعض النسخ بالضاد المجعمة ، وفي بعضها بالمهملة قال السيد الداماد قدس‌سره : الاصوب باهمال الصاد من نقصه ينقصه نقصا ، فذلك منقوص وهو ناقص إياه ، ومنه في التنزيل الكريم «نصيب غير منقوص» (2) لامن نقض ينقض نقضا فهو ناقض.

47 الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمدبن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية (3).

بيان : هذامخالف لما هو المشهور من عموم التقية ، والايات والاخبار الدالة عليه ، وورد في كثير من الاخبار هكذا « ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج » (4).

وقال الشيخ رحمه‌الله في الاستبصار (5) بعدإيراده : فلا ينافي الخبر

____________________

(1) علل الشرايع ج 1 ص 264.

(2) هود : 109 ، ولفظه «وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص».

(3) الخصال ج 2 ص 157.

(4) راجع الكافى ج 3 ص 32 ، التهذيب ج 1 ص 103 ط حجر ص 362 ط نجف فقيه من لايحضره الفقيه ج 1 ص 30 ط نجف.

(5) الاستبصارج 1 ص 39.

الصفحة 292 من 383