الضرورة انتهى.
ولا يخفى أن هذا الوجه الاخير لا يستقيم مع التتمة التي رواها في المعتبر وربما يحمل على أنه كانت الفارة حية.
5 السرائر : قال : الاخبار المتواترة عن الائمة الطاهرين سلام الله عليهم بأن ينزح لبول الانسان أربعون دلوا (1).
بيان : إن كان النقل بتلك العبارة كما ادعاه رحمهالله فهو شامل لبول المرأة فيدل على ما اختاره من مساواة بولها لبوله في الحكم ، وألحقه جماعة بما لانص فيه ، والمحقق أوجب في المعتبر فيه ثلاثين دلوا.
6 المعتبر : روى الحسين بن سعيد ، في كتابه عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن السنور فقال : أربعون دلوا وللكلب وشبهه (2).
بيان : أي شبهه في الجثة أو في الاوصاف أيضا كالخنزير.
7 كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن فارة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال : ينزح منهاعشرون دلوا إذا تقطعت ثم تتوضأ ولا باس.
وسألته عن صبى بال في بئرهل يصلح الوضوء منها؟ فقال : ينزح الماء كله (3).
بيان : لعل نزح العشرين في الفارة موافقا لما مر في الفقه الرضوى ، و نزح كل الماء لبول الصبي محمولان على الاستحباب ، أو في الاخير على التغير وقال سيد المحققين في المدارك : الاظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا
____________________
(1) السرائر ص 13.
(2) المعتبر ص 16.
(3) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 290.




