مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 29 من 383

الضرورة انتهى.

ولا يخفى أن هذا الوجه الاخير لا يستقيم مع التتمة التي رواها في المعتبر وربما يحمل على أنه كانت الفارة حية.

5 السرائر : قال : الاخبار المتواترة عن الائمة الطاهرين سلام الله عليهم بأن ينزح لبول الانسان أربعون دلوا (1).

بيان : إن كان النقل بتلك العبارة كما ادعاه رحمه‌الله فهو شامل لبول المرأة فيدل على ما اختاره من مساواة بولها لبوله في الحكم ، وألحقه جماعة بما لانص فيه ، والمحقق أوجب في المعتبر فيه ثلاثين دلوا.

6 المعتبر : روى الحسين بن سعيد ، في كتابه عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن السنور فقال : أربعون دلوا وللكلب وشبهه (2).

بيان : أي شبهه في الجثة أو في الاوصاف أيضا كالخنزير.

7 كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن فارة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال : ينزح منهاعشرون دلوا إذا تقطعت ثم تتوضأ ولا باس.

وسألته عن صبى بال في بئرهل يصلح الوضوء منها؟ فقال : ينزح الماء كله (3).

بيان : لعل نزح العشرين في الفارة موافقا لما مر في الفقه الرضوى ، و نزح كل الماء لبول الصبي محمولان على الاستحباب ، أو في الاخير على التغير وقال سيد المحققين في المدارك : الاظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا

____________________

(1) السرائر ص 13.

(2) المعتبر ص 16.

(3) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 290.

الصفحة 29 من 383