تقية ، وأن أمكن حمله على أن المراد ماء الوضوء الذي بقي في الكف.
36 العياشى : عن محمد بن أحمد الخراساني رفع الحديث قال : أتى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل فسأله عن المسح على الخفين ، فأطرق في الارض علياثم رفع رأسه فقال : يا هذا إن الله تبارك وتعالى أمر عباده بالطهارة ، وقسمها على الجوارح ، فجعل للوجه منه نصيبا ، وجعل لليدين منه نصيبا ، وجعل للرأس منه نصيبا ، وجعل للرجلين منه نصيبا ، فان كانتا خفاك من هذه الاجزاء فامسح عليهما (1).
37 ومنه : عن غالب بن الهذيل قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله : «وامسحوا» برؤسكم وأرجلكم «على الخفض هي أم على الرفع (2)؟ فقال : هي على الخفض (3).
37 ومنه : عن عبدالله خليفة أبي العريف الهمداني قال : قام ابن الكوا إلى علي عليهالسلام فسأله عن المسح على الخفين ، فقال : بعد كتاب الله تسألني؟ قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم «إلى قوله تعالى : « إلى الكعبين » ثم قام إليه ثانية فسأله ، قال له مثل ذلك ثلاث مرات كل ذلك يتلو عليه هذه الاية (4).
39 ومنه : عن الحسن بن زيد ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام أن عليا خالف القوم في المسح على الخفين على عهد عمربن الخطاب ، قالوا : رأينا النبي صلىاللهعليهوآله يمسح على الخفين ، قال : فقال علي عليهالسلام : قبل نزول المائدة أو بعدها؟ فقالوا : لا ندري ، قال : ولكني أدري ، إن النبي صلىاللهعليهوآله ترك المسح على الخفين حين نزلت المائدة ، ولان أمسح على ظهر حمار أحب إلى من أن أمسح على الخفين
____________________
(1) تفسير العياشى ج 1 ص 301.
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 70 ط نجف وص 20 ط حجر ، وفيه النصب بدل الرفع وممن قرء بالرفع الحسن البصرى.
(3 4) تفسير العياشى ج 1 ص 301.




