مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 277 من 383

الناس ، وهوالذي بحث عنه علماء التشريح.

وقال الشيخ البهائي رحمه‌الله : وهو الكعب على التحقيق عند العلامة رحمه‌الله وعبر عنه في بعض كتبه بحد المفصل ، وفي بعضها بمجمع الساق و القدم ، وفي بعضها بالناتئ وسط القدم ، وفي بعضها بالمفصل ، وصب عبارات الاصحاب عليه وشنع عليه من تأخر عنه ونسبوه إلى خرق الاجماع.

وأجاب الشيخ المتقدم ذكره قدس الله روحه عن تشنيعاتهم في كتبه ، واختار مذهبه ، وادعى أن ظاهر الاخبار والاقوال معه ، ولكن الظاهر من الاكثر هو المعنى الاول ، ونسب العامة أيضا هذا القول إلى الشيعة ، والاخبار مختلفة وعلى القول بعدم وجوب الاستيعاب الطولي الامر هين ، والاحوط المسح إلى المفصل خروجا عن الخلاف.

قوله عليه‌السلام : «إذا بالغت فيهما» وفي التهذيب فيها أي إذا بالغت في أخذ الماء بها ، بأن ملاتها منه بحيث لا تسع معه شيئا ، أو إذا بالغت في غسل العضو بها بامرار اليد ليصل ماؤها إلى كل جزء ، وقوله عليه‌السلام : «والثنتان» أي الغرفتان تكفيان في استيعاب العضو بدون مبالغة. ثم الظاهر أن «غرفة للذراع» المراد بها غرفة لكل ذراع ، ولا يبعد أن يكون المراد غرفة واحدة للذراعين معا ، وعلى الاول يدل على الاستحباب الغرفتين لا الغسلتين.

30 العياشى : عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ ، الذي قال الله عزوجل؟ فقال : الوجه الذي أمر الله عزوجل بغسله ، الذي لاينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه : إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم ، مادارت [ عليه ] السبابة الوسطى والابهام من قصاص الشعر إلى الذقن ، وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، قلت : الصدغ ليس من الوجه؟ قال : لا (1).

____________________

(1) تفسير العياشى ج 1 ص 299 ، وللحديث ذيل سيأتى الاشارة اليه.

الصفحة 277 من 383