مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 383

ونقل عن ابن الجنيد ما يدل بظاهره على جواز الاستيناف عند جفاف اليد مطلقا سواء وجد بللا على اللحية ونحوها أم لا ، وسواء كان في حال الضرورة أولا ، وما نسب إليه من جواز المسح بالماء الجديد مطلقا ، فلايدل عليه كلامه.

وقوله عليه‌السلام : «ولا يدخل أصابعه تحت الشرك» يدل على عدم وجوب الاستيعاب العرضي ، إن حملنا النعل على العربي ، والطولي أيضا إن حملناه على البصري وأمثاله.

قوله عليه‌السلام : «مابين أطراف الكعبين» في التهذيب «مابين الكعبين» قوله عليه‌السلام : «دون عظم الساق» لفظة «دون» إما بمعنى تحت ، أو بمعنى عند ، أو بمعني غير.

واعلم أن الكعب يطلق على معان أربعة :

الاول العظم المرتفع في ظهر القدم ، الواقع في مابين المفصل والمشط.

الثاني المفصل بين الساق والقدم.

الثالث عظم مائل إلى الاستدارة واقع في ملتقى الساق ، والقدم له زائدتان في أعلاه ، تدخلان في حفيرتي قصبة الساق ، وزائدتان في أسفله تدخلان في حفرتي العقب ، وهو ناتئ في وسط ظهر القدم ، أعني وسطه العرضي لكن نتوؤه غير ظاهر لحس البصر ، لارتكاز أعلاه في حفرتي الساق ، وقد يعبر عنه بالمفصل أيضا ، إما بالمجاورة ، أو من قبيل تسمية الحال باسم المحل.

والرابع أحد الناتئين عن يمين القدم وشماله ، وهذا هو الذي حمل أكثر العامة الكعب في الاية عليه ، وأصحابنا مطبقون على خلافه ، وأما الثلاثة الاول فكلامهم لا يخرج عنها ، فالاول ذكره عميد الرؤساء وبه صرح المفيد رحمه‌الله والثاني ذكره جماعة من أهل اللغة وهذه الرواية ظاهرة فيه ، وهوظاهر كلام ابن الجنيد ، والثالث هو الذي يكون في رجل البقر والغنم أيضا ، وربما يلعب به

الصفحة 276 من 383