مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 383

أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي من! لوضوء الذراع والرأس ، قال : يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا (1).

بيان : «يعيد الوضوء» أي جميعه من جفاف الوجه ، أو من حيث يحصل الترتيب مع عدم الجفاف.

16 العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك ، فأعد وضوءك فان الوضوء لا يبعض (2).

بيان قوله : «حتى يبس وضوؤك» ظاهره جفاف الجميع ، واعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط الموالاة ، وإنما الخلاف في معناها ، فقال بعضهم : هي أن لا يؤخر بعض الاعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدمه ، وهو خيرة الشيخ والمرتضى وجم غفير ، وقال بعضهم : هي أن يتابع بين غسل الاعضاء ولا يفرق إلا لعذر ، وهو أيضا قول الشيخ المرتضى والعلامة في بعض كتبه.

ثم إن بعض القائلين بالقول الاخير صر حوا بأن الاخلال بالموالاة بهذا المعنى لا يبطل الوضوء ، وإن كان حراما مع الاختيار مالم يجف الاعضاء ، ويفهم ظاهرا من كلام الشيخ في المبسوط أن مجرد الاخلال بهذا المعنى يبطل الوضوء وإن لم يجف حال الاختيار ، وأما حال الاضطرار فيراعى الجفاف.

ثم إن الجفاف المراعى في صحة الوضوء وعدمها هل هو جفاف جميع الاعضاء المتقدمة على العضو المفرق أو بعض ما تقدمه أو العضو السابق ، ظاهر الاكثر الاول وصرح ابن الجنيد بالثاني ، وظاهر المرتضى وابن إدريس الثالث.

15 فرب الاسناد : عن محمد بن علي بن خلف العطار ، عن حسان المدايني

____________________

(1 2) علل الشرائع ج 1 ص 274.

الصفحة 265 من 383