مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 383

بيان : قوله عليه‌السلام : «مرة واحدة» لعله متعلق بالغسل والمسح معا ولا خلاف بيننا في عدم جوازالمسح على الخفين إلا مع التقية أو الضرورة.

10 قرب الاسناد : بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه ، كيف يصنع؟ قال : يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثم يساره ، ثم يمسح رأسه و رجليه (1).

بيان : «يغسل يمينه» أي إذا لم يغسلها ، وربما يقال : يغسل يمينه مرة اخرى ، لان اليمين المغسولة بعد اليسار في حكم العدم ، ولا يخفى وهنه ، ولا خلاف بين علمائنا في اشتراط الترتيب بأن يغسل الوجه ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين ، وإنما الخلاف في الترتيب بين الرجلين.

11 الاحتجاج : في مكاتبة الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة و سأل عن المسح على الرجلين يبدأ باليمنى أو يمسح عليهما جميعا؟ فخرج التوقيع يمسح عليهما جميعا معا ، فان بدأ بأحدهما قبل الاخرى ، فلا يبدأ إلا باليمين (2).

بيان : المشهور أنه لا ترتيب بين الرجلين حتى قال ابن إدريس : لا أظن أحدا منا يخالفنا في ذلك ، ويحكى عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار وابني بابويه وجوب تقديم اليمنى ، وعن بعض الاصحاب جواز المعية خاصة (3) كما هو مدلول هذا الخبر ، والاحوط العمل بالترتيب ، وإن كان استحبابه أقوى.

12 معانى الاخبار : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حازم عن إبراهيم بن معرض قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه‌السلام أنه كان بالكوفة فبال حتى رغا ، ثم توضأ ثم مسح على نعليه ، ثم قال :

____________________

(1) قرب الاسناد ص 83 ط حجر. (2) الاحتجاج ص 275.

(3) ووجهه ذكر الرجلين بصيغة التثنية في القرآن العزيز.

الصفحة 263 من 383