مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 383

بالاغسال المندوبة عن الوضوء ، كما قيل بهما ، ولعله أظهر مما حمله عليه الشيخ والله يعلم.

8 الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المرأة تبدأ بالوضوء بباطن الذراع ، والرجل بظاهره ، ولا تمسح كما يمسح الرجال ، بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب ، وتمسح عليه ، وفي ساير الصلوات تدخل أصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها (1).

بيان : ما اشتمل عليه الخبر من بدأة الرجل بظاهر الذراعين ، والمرأة بباطنهما ورد في عدة روايات وفي أكثرها بلفظ الفرض (2) والمشهور الاستحباب وربما يظهر من الصدوق (3) والكليني (4) في كتابيهما الوجوب ، والاحوط عدم الترك.

ثم اعلم أنه عبر جماعة من المتأخرين عن هذا الحكم هكذا : يستحب بدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى وبباطنهما في الثانية عكس المرأة ، ولا دلالة في الخبر على هذا التفصيل ، بل الظاهر الاطلاق لهما فيهما ، كما عبربه عنه أكثر القدماء ، نعم لا يبعد أن يكون ما ذكروه داخلا في إطلاق الخبر.

ثم اعلم أن المشهور في مسح الرأس اجزاء مسماه ، وحكموا باستحباب قدر

____________________

(1) الخصال ج 2 ص 141.

(2) عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفى الرجل بظاهر الذراع ، رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 21 ط حجر.

(3) راجع الفقيه ج 1 ص 30 ط نجف.

(4) راجع الكافى ج 3 ص 29 حيث أخرجه في باب حد الوجه الذى يغسل ، والذراعين وكيف يغسل.

الصفحة 261 من 383