قال : لاتعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع والسجود (1).
بيان : الطهور الطهارة من الحدث ، أو الاعم منه ومن الخبث ، وفي الاخلال بالاول يلزم الاعادة مطلقا ، وفي الثاني إذا كان عامدا مطلقا في الوقت وخارجه سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا واستشكل بعض المحققين قضاء الجاهل ، وإذا كان ناسيا الاعادة مطلقا أيضا على قوله جماعة أو في الوقت خاصة على الاشهر بين المتأخرين.
وقيل : بعدم الاعادة مطلقا ولا يخلو من قوة ، بحمل الاخبار الاعادة على الاستحباب ، وإذا كان جاهلا ولم يعلم إلا بعد الفراغ ، فالاشهر عدم الاعادة مطلقا وقيل : يعيد في الوقت خاصة ، وفيه قول نادر بوجوب القضاء أيضا والاول أقوى.
11 دعائم الاسلام : روينا عن علي عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال : يحشر الله عزوجل امتي يوم القيامة بين الامم غرا محجلين من آثار الوضوء (2).
ومنه عن علي عليهالسلام أنه قال : الطهر نصف الايمان (3).
وعنه عليهالسلام أنه قال : من أحسن الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو في صلاة ما لم يحدث (4).
ومنه : عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال : لا صلاة إلا بطهور (5).
وعن أبي عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا يقبل الله صلاة إلا بطهور (6).
____________________
(1) الخصال ج 1 ص 137.
(2 6) دعائم الاسلام ج 1 ص 100.




