مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 23 من 383

4

* (باب) *

* (حكم البئر وما يقع فيها) *

1 قرب الاسناد : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلواثم يتوضأ منها ولا بأس به (1).

وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت من يده في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الاربعين (2).

وسألته عن رجل يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ويتوضأ منها (3).

وسألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين هل يصلح الوضوء منها؟ قال : لا بأس (4).

بيان : يدل ما سوى الجواب الاخير على وجوب النزح إن قلنا بكون الامر وما في حكمه للوجوب ، وإلا فعلى الرجحان في الجملة.

واعلم أنه لاخلاف في نجاسته بالتغيير واختلف في حكمه مع مجرد الملاقات والاشهر أنه ينجس بالملاقات مطلقا ، وذهب جماعة من الاصحاب كالعلامة وولده إلى عدم نجاسته مطلقا ، وذهب محمد بن محمد البصروي من المتقدمين إلى التفصيل والقول بعدم النجاسة إن كان كرا ، وبها إن لم يكن كرا ، والزم على العلامة القول به حيث اشترط في الجاري الكرية وفيه نظر.

____________________

(1 3) قرب الاسناد ص 84 ط حجر.

(4) قرب الاسناد ص 110 ط نجف.

الصفحة 23 من 383