16 السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القلس وهي الجشاءة يرتفع الطعام من جوفه وهوصائم من غير أن يكون تقيأ ، وهو قائم في الصلاة ، قال : لا ينقض ذلك وضوءه الحديث (1).
أقول : مامر من الاخبار الدالة على أن أمير المؤمنين عليهالسلام أنشد الشعر في الخطبة تدل على عدم نقضه للوضوء.
17 مجمع البيان : عن علي عليهالسلام في قوله تعالى : «أولامستم النساء» أن المراد به الجماع خاصة (2).
18 كتاب المسائل : عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يلاعب المرأة أو يجردها أو يقبلها فيخرج منه الشئ ماعليه؟ قال : إن جاءت الشهوة ، وخرج بدفق ، وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لا يجد له شهوة ولافترة فلا غسل عليه ويتوضأ للصلاة (3).
19 المحاسن : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الوضوء بعد الطعام ، فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يأكل ، فجاء ابن ام مكتوم وفي يد رسول الله صلىاللهعليهوآله كتف يأكل منها ، فوضع ماكان في يده منها ، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ، فليس فيه طهور (4).
ومنه : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عمن أكل لحما أو شرب لبنا هل عليه وضوء؟ قال : لا قد أكل رسول الله صلىاللهعليهوآله كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ (5).
ومنه : عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير
____________________
(1) السرائرص 477.
(2) مجمع البيان ج 3 ص 52.
(3) البحار ج 10 ص 272.
(4 و 5) المحاسن ص 427.




