مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 80 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 383

وقال الجوهري : الزهم بالضم الشحم ، والزهمة الريح المنتنة ، والزهم بالتحريك مصدر قولك زهمت يدي بالكسر من الزهومة فهي زهمة أي دسمة.

12 تفسير العياشى : عن أبي مريم قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد ، فان من عندنا يزعمون أنها الملامسة ، فقال : لا والله ، مابذاك بأس ، وربما فعلته ، وما يعني بهذا أي «لامستم النساء» (1) إلا المواقعة دون الفرج (2).

بيان : الضمير في قوله عليه‌السلام : «ربما فعلته» عايد إلى اللمس المدلول عليه بالملامسة ، مع أن في المصدر اتساعا في ذلك ، قوله : «أي لا مستم» في بعض النسخ «أو لا مستم» كما في التهذيب (3) فهو في محل جر بالبدلية من اسم الاشارة ، قوله عليه‌السلام : «دون الفرج» أي عند الفرج ، بقرينة أن في التهذيب في الفرج.

13 العياشى : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اللمس الجماع (4).

[ ومنه : عن الحلبي عنه عليه‌السلام قال : هو الجماع ] ولكن الله ستيريحب الستر ، فلم يسم كما تسمون (5).

____________________

باسناده عن عمار بن موسى عن أبى عبدالله (ع) قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : نقض وضوءه وان مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وان فتح احليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.

أقول : لعل وجه النقض أن باطن الدبر والاحليل متلطخ بالخبث الناقض ، ولا فرق بين خروجه إلى البراز وبين ابرازه باليد ، فمن فتح دبره أو احليله باليد فقد أبرز إلى الخارج ما هناك من الخبث الناقض فيجب عليه اعادة الوضوء.

(1) السناء : 43 ، المائدة : 6.

(2) تفسير العياشى ج 1 ص 243.

(3) التهذيب ج 1 ص 7 ط حجر.

(4 و 5) تفسير العياشى ج 1 ص 243 وما بين العلامتين ساقط من الكمبانى.

الصفحة 220 من 383