وضوء عليك ولا استنجاء ، إلا أن يخرج منك بول أو غايط أوريح أومني ، ولا بأس أن تصلي بوضوء واحد صلوات الليل والنهار ، ما لم تحدث (1).
وإن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن تستنجى حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت فعليك أن تستنجى ثم تعيد الوضوء والصلاة (2).
وليس عليك وضوء من مس الفرج ، ولا من مس القرد والكلب والخنزير ولا من مس الذكر ، ولا من مس مايؤكل من الزهومات وضوء عليك (3).
توضيح : قال الجوهري : قال الخليل : القلس ماخرج من الحق ملء الفم أودونه وليس بقئ ، فان عاد فهوالقئ والمشهور بين الاصحاب عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج ظاهره وباطنه ، وبالتقبيل مطلقا.
وقال ابن الجنيد على مانقل عنه : من قبل بشهوة للجماع ولذة في المحرم نقض الطهارة والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء ، وقال أيضا : من مس ما انضم عليه الثقبتان نقض وضوء ، ومس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا ، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم.
وقال الصدوق رحمهالله في الفقيه : إن مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ، وان فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (4) والاظهر عدم نقض شئ من ذلك ، والاخبار الدالة على نقضها محمولة على التقية (5) وبعضهم حملوها على الاستحباب.
____________________
(1) فقه الرضا ص 1.
(2 و 3) فقه الرضا ص 3.
(4) راجع الفقيه ج 1 ص 39.
(5) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 13 و 99 ط حجر وص 45 و 348 ط نجف




