قال : إن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ولا ينقض الوضوء (1).
قال : وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم ، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : لاينقض الوضوء ، ولكنه يقطع الصلاة (2).
3 ومنه ومن كتاب المسائل : باسنادهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا قد خرجت ، ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ، قال : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا (3).
قال : وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه ، وخرج من المسجد متعمدا حتى أخرج الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المسجد فصلى ، ولم يتوضأ هل يجزيه ذلك؟ قال : لا يجزيه حتى يتوضأو لا يعتد بشئ مما صلى (4).
بيان : يدل الجواب الاول على أن الريح ناقضة ، وإن لم يجد ريحها ولم يسمع صوتها كما هو ظاهر الاصحاب ، ويعارضه بعض الروايات مثل مارواه الشيخ في الصحيح (5) عن معاوية بن عمار قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : إن الشيطان بنفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح ، ولا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها وروى مثله (6) عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عنه عليهالسلام والاولى حملهما على الشك كما سيأتي في فقه الرضا عليهالسلام.
____________________
(1 و 2) قرب الاسناد ص 88 ط حجر ص 155 ط نجف وفيه ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال (ع) : ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وان تخوف الخ.
(3 و 4) قرب الاسناد ص 121 ط نجف وص 92 ط حجر ، المسائل ج 10 ص 284 من بحار الانوار.
(5 و 6) التهذيب ج 1 ص 99 ط حجر ، الكافى ج 3 ص 36.




